السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
60
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
ويكره مسه في حال النزع ، ووضع شيء ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ، فان الشيطان يعبث في جوفه ، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار . القول في غسل الميت : يجب كفاية تغسيل كل مسلم ولو كان مخالفا ( 1 ) ، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج ، وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم ، فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر ويكفن ويدفن على المتعارف ، وإذا كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ( 2 ) بل يلف في خرقة ويدفن . ( مسألة : 1 ) يسقط الغسل عن الشهيد ، وهو المقتول ( 3 ) في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص . ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام ، فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن ، وكذا عمن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ثم يكفن كتكفينه ويحنط ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل . والظاهر أن نية الغسل من المأمور ، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا . ( مسألة : 2 ) القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها بل تلف في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتلف في خرقة وتدفن ، وكذا إن كان عظما مجردا ، وان كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب تغسل وتكفن
--> ( 1 ) ويجب أن يكون بطريق المذهب الاثني عشري إلا في مورد التقية ، ومعها يكتفى على طريقتهم . ( 2 ) ان لم يستو خلقته قبل ذلك والا فلا يبعد الحاقه بمن تم له أربعة أشهر . ( 3 ) ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة مع بقاء الحرب ، وأما ان خرجت روحه بعد إخراجه فلا يترك الاحتياط فيه ولو مع بقاء الحرب ، أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه ولو كان في المعركة .